الحاجة إلي تطوير قواعد القانون الدولي الإنساني في ضوء الحرب الروسية الأوكرانية

بقلم : الدكتور أيمن سلامة

أستاذ القانون الدولي الزائر- أكاديمية ناصر العسكرية

مقدمة

تظل الحرب تلك «الحرباء الحقيقية» التي تكلم عنها  الجنرال الألماني كلوويتزKlutz «والتي تغير من طبيعتها قليلاً في كل حالة محددة»، وهي الساطور، أو السكين الكبير الذي لم يتغير في زمن الأسلحة البالغة التعقيد، والتي ما فتئت تُذكِرنا الحرب لروسية الأوكرانية بالأحداث الموغلة في الوحشية التي شهدتها  الحربين العالميتين[1].

إن التفكير المطلوب بفعل التحول الجذري في الحرب، والذي تسبب به اختراع الأسلحة النووية يجب أن يأخذ في الاعتبار أيضاً هذه المخاطر الرهيبة على المستوى المحلي لأنها في عصرنا الكوني، لها انعكاسات دولية، وهي تضطرنا إلى التجديد في رؤيتنا للمعطيات الأساسية في النفس البشرية، و الحرب المستعرة حامية  الوطيس في أوكرانيا شهدت  التهديدات المتواترة باللجوء للخيار النووي، وصار العالم ودون مبالغة علي شفير سيناريو هيروشيما و ناجازاكي الكارثي[2].

أكَدت الحرب الأوكرانية الروسية التي دارت رحاها منذ 24 فبراير عام 2022 الحاجة الماسة لتطوير قواعد القانون الدولي الإنساني [3] المتعلقة بالنزاعات المسلحة الدولية[4]، وذلك بالنظر لحجم الدمار الشامل و الخسائر البشرية الفادحة و المعاناة الإنسانية التي طالت المقاتلين و المدنيين على حد سواء .

وبالرغم من تطور التقنيات العسكرية الحديثة، و الاستخدام غير المسبوق في النزاعات المسلحة التي برزت في إنتاج الأسلحة والمعدات والأدوات الخاصة بالصراع المسلح، و لم تقتصر هذه التقنيات الحديثة علي فرع واحد من الأسلحة المقاتلة لطرفي النزاع المسلح، ولكنها شملت كافة هذه الأفرع، لكن تغاير كل ذلك مع حجم  الدمار الذي لم تشهده البشرية منذ الحرب العالمية الثانية؛ واضحت أوكرانيا ساحة لتجارب أحدث الأسلحة لدي روسيا الفيدرالية فضلا لحلف الناتو؛ لذلك بات لزاما أن يبذل المجتمع الدولي الجهد الحثيث من أجل تطوير المواثيق الدولية للقانون الدولي، و القانون الدولي  الإنساني .

مفهوم الأسلحة الفتاكة المتفجرة المثيرة للقلق

شَهدت الكثرة الكاثرة من الأعمال العدائية العسكرية بين الدولتين  المتحاربتين روسيا  الفيدرالية و أوكرانيا استهداف المناطق المأهولة بالسكان بأنواع كثيرة من الأسلحة المتفجرة التي تثير شواغل إنسانية عند استخدامها في المناطق المأهولة، وهذه الأسلحة – تمتد “آثارها إلى مساحة واسعة” – أو تُخلِّف “آثارًا و أضرارا واسعة النطاق”[5].

تُوسَم الأسلحة الفتاكة المتفجرة بأنها أسلحة تُحدِث إصابة أو ضررًا بوسائل القوة التفجيرية[6]، وقد يكون لها “آثار تمتد إلى مساحة واسعة” عند استخدامها في مناطق مأهولة بالسكان وذلك للأسباب التالية :

– المدى التدميري الضخم للذخيرة الواحدة المستخدمة، أي انفجارها الكبير ونطاق تشظيها مثل القنابل الكبيرة والهاونات ذات العيار الكبير والصواريخ الكبيرة الموجهة وقذائف المدفعية الثقيلة؛

– نقص دقة نظام الإطلاق مثل الأسلحة النارية غير المباشرة التي لا ترصد فيها منصة إطلاق السلاح الهدف مثل الهاونات والصواريخ وقذائف المدفعية (لا سيما عند استخدام ذخائر غير موجهة) وقذائف غير موجهة تطلق من الجو؛

– نظام السلاح مصمم لإطلاق ذخائر متعددة على منطقة واسعة مثل أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة.

الاستخدام غير المسبوق لأحدث الأسلحة الفتاكة في الحرب الروسية الأوكرانية

إذا نظرنا للدعم العسكري الغربي الضخم لأوكرانيا لتأكد الدور البارز الذي  ما برحت تلعبه التقنية العسكرية المتقدمة في الأيام الأخيرة في الحرب، فقد كان  المسرح الأوكراني شاهدا على استخدام الأنواع المتقدمة من الأسلحة التي استخدمت للمرة  الأولي في النزاعات  المسلحة الدولية،  حيث أعلنت الولايات المتحدة أنها قدمت كميات كبيرة من صواريخ جافلين  المضاد للدروع ، وراجمات  الصواريخ من منظومات هيمارس، والهواتزرات الضخمة M198، كما مدت تركيا أوكرانيا بأحدث الطرازات  من المسيرات التركية .

 وفي  المقابل تطالعنا وسائل الإعلام العالمية و علي مدار الساعة بأحدث  الروسية التي لم تجرب بعد في الحروب التي خاضتها روسيا في أفغانستان ، والشيشان ، وسوريا ، ووكيلتها الشهيرة ” فاجنر ” في  ليبيا وإفريقيا الوسطي .

انتهاكات مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني في الحرب الروسية الأوكرانية

جَليٌ أن المتحاربين سواء في النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية ينتهكون العديد من قواعد  القانون الدولي الإنساني، ولا تعد الحرب الروسية الأوكرانية استثناءً في هذا الصدد .

يهدف القانون الدولي الإنساني إلى أنسنة النزاعات  المسلحة، وينصرف ذلك المبدأ إلى حقيقة قانونية جوهرية و هي الباعث من النزاع المسلح  وهو إضعاف قوة العدو بشكل كبير وليس إبادته كما كان يحدث في القرون  الغابرة، حيث كانت الحرب وسيلة مشروعة لتسوية النزاعات الدولية، قبل صدور ميثاق عصبة الأمم ومن بعده ميثاق منظمة الأمم المتحدة .

حَولت الفوضى والتعصب الحرب إلى صراع بلا هوادة ولا رحمة يشتبك فيه الجميع مع الجميع، وأصبح السكان المدنيون أول ضحايا هذا القتال، وتعرض الملايين من النساء والرجال والأطفال والمسنين للجوع أو الحبس أو التعذيب أو الاغتصاب أو القتل، وفي هذه النزاعات اللاإنسانية.

وإذا كان واقع تلك الحروب ينم عن طابعها المأساوي، إلا أنها يجب أن تتكيف بل وتتسق مع قواعد القانون الدولي الإنساني، الذي يفرض قيوداً وموانعاً على معاملة الأشخاص واستعمال وسائل القتال، ويستند هذا القانون إلى مبدأ يحظر على المتحاربين أن يسببوا لخصومهم أضراراً لا تتناسب مع أهداف الحرب التي ترمي إلى تدمير أو إضعاف الطاقة العسكرية للعدو. وتلتزم الأطراف من الناحيتين القانونية والمعنوية بمراعاة تلك المبادئ لإدارة الأعمال العدائية، ومعاملة كل الأشخاص المتورطين بأي شكل من الأشكال في النزاع المسلح[7] .

كَشفت العدائيات العسكرية بين الدولتين المتحاربتين عن الكثرة الكاثرة من الانتهاكات الجسيمة  لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وشملت الانتهاكات وفقا للثقات من خبراء  القانون  الدولي  الإنساني مجمل المبادئ الرئيسية لذلك الفرع من فروع القانون الدولي العام، فقد طالت الانتهاكات مبادئ الإنسانية، الضرورة  العسكرية، و التمييز، وعدم إلحاق آلام لا طائل منها.

مبدأ الإنسانية

جَليٌ أن مفهوم الحرب في  الأصل و الأساس يتعارض مع الإنسانية [8] كملمح من ملامح  الشعوب و الأمم المتحضرة،[9] فضلا عن تناقض الحرب مع العديد من المواثيق  الدولية، و في الصدارة منها اتفاقيات جينيف الأربعة لعام 1949 التي عمدت لنهج ذات  النهج الذي اعتنقه ميثاق منظمة الأمم المتحدة ، وكانت أنسنة النزاعات المسلحة الباعث الرئيسي لإصدار اتفاقيات جنيف بأكملها [10].

يُعد شرط مارتينيز، والذي تم تضمينه بشكل متماثل تقريبًا في اتفاقية لاهاي لعام 1899 التي كانت سابقة لاتفاقيات جنيف، سِمة مميزة لمعاهدات القانون الدولي الإنساني[11]،  التي تشير إلى “قوانين الإنسانية” في مواضع عديدة [12].

الدقة العالية في إصابة الأهداف وعدم مراعاة الاعتبارات الإنسانية

جلي أن الفتك العشوائي الذي يحيق بالمدنيين العزل الذين لا يساهموا في  العدائيات  العسكرية هو أمر محظور بموجب القانون الدولي  الإنساني ، وبالرغم  من ذلك شهدت الحرب الحالية حامية الوطيس في أوكرانيا الاستخدام الواسع الانتشار للروبوتات ذات التشغيل، و الطائرات  المسيرة دون الرجوع للقائد العسكري قبل وأثناء  الهجمات العسكرية ، مما يفضي إلى العصف بقواعد القانون الدولي الإنساني.[13]

ضوابط استخدام الأسلحة الحديثة في القانون الدولي الإنساني

نافل القول، يمثل القانون الدولي الإنساني الإطار القانوني المطبق على الأسلحة الحديثة، حيث يضع هذا الأخير القواعد المتعلقة بوسائل وأساليب القتال، في معاهداته الاتفاقية والعرفية، إذ أن جُلَ هذه القواعد المتعلقة بتنظيم الأسلحة الحديثة نجدها في البروتكول الإضافي الأول خاصة فيما يتعلق بمراجعتها ومشروعيتها أثناء تطويرها أو تحديثها أو تصنيعها، وكذا مدی التزامها بما جاء به شرط مارتنز الذي يعتبر من المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.

مبدأ  الضرورة العسكرية

احتضن الفكر الألماني نظرية الضرورة وجعل منها مبدأ مؤداه أن للدولة – بجانب حقها في الدفاع ضد دولة معتدية أو مُهَدِدة لسلامتها – حقا أخر يبيح لها، باسم الضرورة، أن ترتكب في سبيل المحافظة على مصالحها وكيانها أي عمل ولو كان فيه اعتداء علي دولة أخري بريئة لا دخل لها فيما تريد الدولة الأولي دفعه عنها وحماية نفسها منه [14][15].

مدى توافق الأسلحة الحديثة ومبدأ الضرورة العسكرية

يقُصد بالضرورة الحاجة الملحة وما اضطر إليه الإنسان بحيث لا يوجد لديه مجال للاختيار بين الفعل والترك نظرا لاضطراره، يبرز هذا المبدأ عند البعض استخدام جميع التدابير اللازمة لهزيمة العدو بأسرع وقت، وبكفاءة لا يحضرها قانون الحرب، فلهذا المبدأ خصوصية في القانون الدولي الإنساني لأن اللجوء إلى القوة ليس هدفا بل وسيلة لإخضاع العدو وليس القضاء عليها. فمبدأ الضرورة يخضع لقيود إنسانية تتجلى في وجوب مراعاة القواعد الإنسانية والأخلاقية في وسائل القتال، كالإقلاع عن الوسائل التي تزيد في آلام المصابين، أو تنزل أضرار فادحة بغير المقاتلين، فحالة الضرورة لا تقتضي قصف المدنيين الأبرياء أو مهاجمة الأهداف المدنية أو الإجهاز على الجرحى.[16]

لقد تمت الإشارة إلى مبدأ الضرورة العسكرية في العديد من الصكوك الدولية، كان أولها ديباجة إعلان سان بطرسبورغ لعام 1868 والتي جاء فيها:” ضرورات الحرب التي يجب أن تتوقف أمام مقتضيات الإنسانية”،[17] بينما جاء في الفقرة الثانية من ديباجة اتفاقية لاهاي الرابعة العام 1907 والخاصة بقوانين الحرب البرية وأعرافها: “خدمة مصالح الإنسانية والمقتضيات المتزايدة للمدنية”[18].

فالضرورة العسكرية غير مقبولة إذا كان الغرض نفسه الذي أتخذ الهجوم على أساسه مخالف للقانون الدولي الإنساني، وهذا هو الحال حتى ولو كان المحارب يختار من بين التدابير ذات الصلة والمتوفرة، ما يكون أقلها ضررا وأكثرها تناسبا ؛ ولذلك لا مِراء أن قتل أسري الحرب ، وقصف  السدود و محطات القوي الكهربية  التي لا تدعم  المجهود الحربي ، محطات القوي النووية ، ومستودعات الوقود المدنية لا يمثل بحال من الأحوال الضرورة العسكرية المشروعة أثناء  النزاعات  المسلحة .

مبدأ  التمييز

يرجع التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية إلى سببين يماثلان تماماً السببين اللذان أوجبا التمييز بين المدنيين والمقاتلين، فالأهداف العسكرية تسهم مساهمة فعلية في العمل العسكري، ومن ثم تجوز مهاجمتها أو أن تدميرها يحقق ميزة عسكرية أكيدة، أما الأعيان المدنية فليس لها مثل هذه المساهمة الفعلية، ولا يحقق تدميرها أو تعطيلها أو إتلافها أي ميزة عسكرية تذكر، ومن هنا عدم جواز مهاجمتها[19].

أيضا ينطبق مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين على النزاعات المسلحة  الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية، حيث تشير القاعدة  الدولية العرفية (1)  إلى : ” يميز أطراف النزاع في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، وتوجه الهجمات إلى  المقاتلين فحسب، ولا يجوز توجيه الهجمات إلى المدنيين، كما تحظر القاعد ة الدولية العرفية ( 2) أعمال العنف أو التهديد بأعمال العنف التي تستهدف   بث الذعر بين السكان المدنيين [20].

مبدأ حظر إلحاق  الآلام  التي لا طائل منها

يُنظِّم القانون الدولي الإنساني العرفي أيضًا استخدام الأسلحة. وتنص القاعدة 70 من قواعد هذا القانون التي نشرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 2005 على أنه “يُحظَر استخدام وسائل وأساليب للقتال من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها”. وتنص القاعدة 71 على أنه ” يُحظَر استخدام الأسلحة عشوائية الطابع”[21].

في ذات  الصدد، أكد قرار الجمعية العامة المرقم(2444) في 19 كانون الأول 1968 على القرار الذي اتخذه المؤتمر الدولي الثاني عشر للصليب الأحمر والهلال الأحمر في فيينا عام 1965 [22] والذي أرسى ثلاثة مبادئ أساسية يتعين مراعاتها في المنازعات المسلحة وهي:

  1. إن حق أطراف النزاع في استخدام وسائل إلحاق الضرر بالعدو ليس حقاً مطلقا؛
  2. إن شن الهجمات على السكان المدنيين أمر محظور؛
  3. يجب التمييز في جميع الأوقات بين المقاتلين والمدنيين بهدف حماية الفئة الأخيرة وتجنيبهما الضرر بقدر الإمكان .

ثالثا : تطوير المواثيق الدولية المعنية بتقييد استخدام أسلحة حديثة معينة  (خاصية تحسين القدرات الذاتية)

الجهود الدولية الخاصة بحظر استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة.

إن المقصود بحظر أو تقييد الأسلحة يحمل مفهوم مزدوج، فمن جهة يقصد بالتقييد التقييد القانوني لاستخدام بعض الأسلحة، أي تحريم ومنع أساليب خاصة في استخدام هذا السلاح، معنى ذلك جواز استخدامه بشروط، ومن جهة أخرى الحظر القانوني لاستخدام بعض الأسلحة أي تحريم اللجوء اليها في كل الحالات ومهما كانت الطريقة والهدف. حيث يقصد بالحظر بناء على ذلك بموجب القواعد الثانوية المسؤولية الدول، يتعين على الدول اتخاذ جميع التدابير لوقف انتهاك القانون الدولي الإنساني وتقديم وسائل مناسبة لجبر الضرر والتحقيق في كثير من الحالات كخطوة مبدئية في أي إجراء.

خاتمة

أماطت الحرب  الروسية الأوكرانية اللثام عن عديد الانتهاكات الجسيمة لمبادئ وقواعد القانون  الدولي  الإنساني التي تحكم النزاعات المسلحة الدولية ، ولم تقتصر هذه  الانتهاكات علي طرف دون أخر، و دقت ناقوس الخطر هذه الانتهاكات التي تسببت فيها بشكل كبير الأسلحة الحديثة الفتاكة غير المميزة بين المقاتلين و المدنيين، لذلك صار لزاماً علي  المجتمع  الدولي وفي الصدارة اللجنة الدولية للصليب  الأحمر العمل الحثيث علي تطوير قواعد  القانون الدولي الإنساني السارية المعنية باستخدام الأسلحة الحديثة مثل الطائرات  المسيرة، فضلا عن أساليب وأدوات الحروب الحديثة مثل الهجمات السيبرانية .

المراجع:

[1] فون كارل كلوزويتز : أحد كبار المفكرين العسكريين الألمان، و يعد مؤلفه الرئيسي ( في الحرب)، موسوعة غير مكتملة، و يعد الوحيد بين كل المفكرين العسكريين الذي بين بأكثر ما يكون من القوة  تدخل الشأن السياسي بالشأن العسكري في الحرب، و كان كلوزويتر عسكريا في الأساس، و شاهد حملة الراين بين 1793ـ1795، و من عام 1812 إلى 1815 خدم بين يدي القيصر حين بقت بروسيا على الحياد، و شارك في الحرب في روسيا ثم في الحملات التي أدت إلى هزيمة نابليون نهائيا .

انظر : تيري دي مونبريال و جان كلين، ترجمة الدكتور علي محمدو مقلد، مجد الجامعية و الدراسات و النشر ، بيروت، لبنان، 2011، ص 940ـ941.

[2] https://www.nytimes.com/2022/10/09/world/europe/russia-putin-nuclear-threat.html

[3]   القانون الإنساني الدولي هو فرع من فروع القانون الدولي يهدف إلى الحد من الدمار والمعاناة الناجمة عن النزاع المسلح. وتحكمه مجموعة من المبادئ المختلفة مع تكاملها مثل مبدأ الإنسانية ومبدأ التميز على مختلف المستويات ومبدأ الضرورة العسكرية.

يفضل عدد ليس قليل من القانونيين أن يطلق تعبير ( المهجرين قسرا ) بديلا عن اصطلاح اللاجئين الفلسطينيين ، حيث يستند مفهوم المهجرين قسريا الي ما هو كائن بالفعل في تعريف القانون  الدولي الإنساني للاجئ وفقا لما نص عليه دستور  المفوضية العليا للاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ، ولكن هؤلاء  اللاجئين تم تشريدهم من قبل  الاحتلال الإسرائيلي .

د رياض النعمان ،  المعجم  القانوني ، الجزء  الثاني2013، ص 1312.

[4]   تميز اتفاقيات جنيف لعام 1949م،والبروتوكولان الإضافيان لعام 1977م الملحقان بهما، بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية عن طريق تحديد دقيق للقواعد التي تطبق في كل حالة منهما، فوفقا للمادة 2 المشتركة لاتفاقيات جنيف، تنطبق الأحكام المتعلقة ُ بالنزاعات المسلحة الدولية على جميع حالات الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، وعلى جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي. (روجيه بارتيز، الجداول الزمنية والحدود والنزاعات، التطور التاريخي للتقسيم القانوني بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد 91، العدد 873، مارس 2009، ص 5 .

 

[5] Russia-Ukraine war 2022 – statistics & facts, Economy & Politics, Politics & Government , https://www.statista.com/topics/9087/russia-ukraine-war-2022/

 

[6] يُعرَّف “السلاح المتفجر” بأنه ذلك السلاح الذي يتم تنشيطه بتفجير مادة شديدة الانفجار مما يحدث انفجارًا وآثار التشظي. انظر أيضًا: Kenneth Cross, Ove Dullum, Marc Garlasco and N. R. Jenzen-Jones, Explosive Weapons in Populated Areas: Technical Considerations Relevant to Their Use and Effects, Special Report, Armament Research Services, Perth, 2015 متاح في الرابط: www.icrc.org/ en/document/explosive-weapons-populated-areas-use-effects

[7] في عام 2009، نشرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدليل التفسيري لمفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية طبقًا للقانون الدولي الإنساني، وهو يعالج استخدام القوة من منظور القانون الإنساني وحده، دون الإخلال بمجموعات القوانين الأخرى التي قد تنطبق في حالة ما بالتزامن معه، وعلى الأخص قانون حقوق الإنسان.

ينص النص الكامل للتوصية التاسعة على ما يلي:

إضافة إلى القيود التي يفرضها القانون الدولي الإنساني على استخدام وسائل وأساليب حرب معينة، ودون الإخلال بإمكانية فرض قيود أخرى قد تبرز بموجب فروع أخرى من القانون الدولي واجبة التطبيق، يجب ألا يتجاوز نوع ودرجة القوة المسموح باستخدامها ضد أشخاص لا يتمتعون بالحماية من الهجمات المباشرة ما هو ضروري فعلًا لتحقيق غرض عسكري مشروع ضمن الظروف السائدة.

وطبقًا لهذا الرأي، تخفض مبادئ الضرورة العسكرية والمبادئ الإنسانية المجموع الكلي للأعمال العسكرية المسموح بها من المستوى الذي لا ينص القانون الإنساني صراحة على حظره لكي تصل إلى المستوى اللازم فعليًا لتحقيق غرض عسكري مشروع في ضوء الظروف السائدة آنذاك؛ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الدليل التفسيري، الصفحات من 77 إلى 82. ومن المستقر عليه وقت كتابة هذه المادة أن هذا التفسير لا يحظى باتفاق عالمي.

انظر على سبيل المثال:

Forum: The ICRC Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities Under International Humanitarian Law’, New York University Journal of International Law and Politics, Vol. 42, No. 3, 2010, pp. 637–916.

[8] لا يمكن الحديث عن قانون “إنساني” دون الرجوع إلى الأصل، أي الإنسانية، أما الحرب، وهي حالة واقعية من صنع البشر، لا يمكن أن تلغي  الإنسانية، وهو ما تؤكده بوضوح الأحكام  الدولية ، عرفية أو مكتوبة، إذ تقضي بوجوب “معاملة الضحايا بإنسانية ” أي احترام شرفهم ودمهم ومالهم.

فرانسوا بوشيه ولينيه، القاموس العملي الإنساني، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، 2006 ، ص 97 .

[9] انتقدت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقا، التمييز الذي أقيم بين النزاعات المسلحة الدولية والداخلية، وإصرار الدول على إخضاع هذه الأخيرة للقانون الجنائي الداخلي استنادا إلى مبدأ السيادة الذي تتمتع به، وبالتالي وضع قواعد القانون الدولي الإنساني تحقيقا لمصالحها الخاصة على حساب الانشغالات الدولية والضرورات الإنسانية التي يتعين أن تكرس في مثل هذه الحالات فوق أي اعتبار.

أنظر:

Tribunal penal international pour l’Ex-Yougoslavie, Arrêt relatif a préjudicielle l’exception concernant défense la de l’appel d’incompétence, La chambre d’appel, 2 octobre 1995, in: http://www.ictv.org/x/cases/tadic/acjug/fr/tad-aj951002.pdf, paragraphe 96.

11-في الحالات التي لا يغطيها هذا البروتوكول أو الاتفاقات الدولية الأخرى ، يظل المدنيون والمقاتلون تحت حماية وسلطة مبادئ القانون الدولي المستمدة من الأعراف الراسخة ومبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام .

[11] يقتضي هذا الشرط أن يظل المقاتلون في الحالات التي لا تنص عليها النصوص المكتوبة تحت حماية المبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام، وقد ظل هذا المبدأ جزءا من القانون الدولي العرفي إلى جرى تضمينه فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وكان مارتينز الذي وضع هذا الشرط دبلوماسيا روسيا. أمجد هيكل، المسئولية الجنائية الفردية الدولية أمام  القضاء  الجنائي  الدولي، دار النهضة  العربية، القاهرة، 2008 ،  ص ــ46.

[12]  بونس رافولز ، كزافييه ، “إعادة النظر في شرط  مارتنز: القواعد الأساسية للإنسانية في لجنة حقوق الإنسان” ، في ساليناس دي فرياس ، أ. وفارجا ، المجلد الثاني، جامعة قرطبة / جامعة إشبيلية ، 2005 ، ص 1101 .

[13] https://meetings.unoda.org/ccw-ime/convention-certain-conventional-weapons-informal-meeting-experts-2016.

[14] علي صادق أبو هيف ، القانون الدولي العام ، الطبعة العاشرة ، منشأة  المعارف ، الإسكندرية ، 1972، ص 203

15 مصطفي فؤاد أحمد ، فكرة الضرورة في القانون الدولي العام ، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1987 ، ص 9 .

[16] Elliot Winter, The Compatibility of Autonomous Weapons with the Principles of International Humanitarian Law, Journal of Conflict and Security Law, Volume 27, Issue 1, Spring 2022, Pages 1–20, https://academic.oup.com/jcsl .

[17] البروتوكول الأول لعام 1977، المادة 35، فق 2، وقد استخدمت هذه الصيغة للمرة الأولى في تصريح (سان بطرسبرغ) عام  1868، ثم أعيد تكرارها في تصريح بر وكسل في 27 / آب /1874، المادة 13، في كتاب قوانين الحرب البرية، والذي اعتمده معهد القانون الدولي في دورة أكسفورد في 9/أيلول/ 1880، المادة 9، وكذلك في لائحتي لاهاي  1899، 1907  المادة 23. 

[18] اتفاقية لاهاي الرابعة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، لاهاي، 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907، في وقائع مؤتمر لاهاي للسلام: مؤتمر 1907، مطبعة جامعة أكسفورد، نيويورك، 1920،ص 620 .

[19] ويقصد بالأهداف العسكرية وفقاً لنص المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 “…. الأهداف التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها، أو بموقعها، أو بغايتها، أو باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام، أو الجزئي، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة”.

وتحدد الأهداف العسكرية من خلال معيار ذي جانبين: الأول أن تسهم الأعيان مساهمة فعالة في العمل العسكري للعدو سواء أكان ذلك بطبيعتها أم موقعها أم غايتها أم استخدامها، وأن يحقق تدميرها التام أو الجزئي، أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة.

[20] جون ماري هنكرتس ، دراسة حول  القانون الدولي  العرفي الإنساني، مرجع سابق ، ص 30 .

أيضا ، لدكتور عمر سعد  الله ، موسوعة  القانون الدولي الإنساني المعاصر، دار هومة ، الجزائر ، 2014 الجزء  الأول ، ص 317

كلمات مفتاحية