قراءة قانونية حول الممرات الإنسانية و الحق في المساعدات الإنسانية

البروفيسور أيمن سلامة: أستاذ القانون الدولي العام

مقدمة

يُعد احترام الكرامة الإنسانية المبدأ الأسمى في العمل الإنساني من أجل تخفيف المعاناة والمشقة، ويمثل احترام والحفاظ على الكرامة الإنسانية تحديا كبيرا للمجتمع الدولي، خاصة للمنظمات العاملة في المجال الإنساني، ولا يقتصر عمل هذه المنظمات على تخفيف المعاناة للمدنيين الأبرياء العزل ضحايا النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية، لكنه يمتد ليشمل تشجيع قدراتهم على المساعدة الذاتية والصمود في مواجهة الأزمات المستقبلية.

تُعد الممرات الإنسانية الآمنة أحد أهم الأليات القانونية التي تستهدف حماية المدنيين الأبرياء أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ، و خُبِرت الإنسانية بأهوال وملمات فظيعة حاقت بأمن وسلامة وكرامة و شرف المدنيين الأبرياء العزل الذين لا يشتركوا اشتراكاً مباشراً في النزاعات  المسلحة، لذك فهناك  العديد من البواعث و الشواغل المهمة التي تلقي  الدراسة عليها و المتعلقة بالممرات الإنسانية الآمنة .

ماهية الممرات الإنسانية الآمنة:

صارت “الممرات الإنسانية” مصطلحا شائعا في معظم النزاعات المسلحة، خاصة تلك التي يَسِمها القانون الدولي الإنساني “النزاعات المسلحة غير الدولية”، تمييزا لها عن النزاعات المسلحة الدولية التي تنخرط فيها الجيوش النظامية للدول، كما أضحى المصطلح يختلط بمصطلحات أخري يصعب أحيانا التمييز بينها.

تدليلا علي الباعث و  الضرورة من انشاء هذه الممرات الإنسانية  الآمنة ، كان أمين عام منظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش صرح العام الماضي بضرورة “فتح ممرات إنسانية” في إثيوبيا لتوفير المساعدات للسكان العالقين في النزاع الدائر في إقليم تيغراي، وقال لوسائل إعلام في نيويورك: “نشعر بقلق بالغ حيال الوضع في إثيوبيا”، و”الأثر الإنساني المأسوي” الذي يمتد إلى السودان، كما أضاف: “نقوم بكل ما هو ممكن لحشد الدعم الإنساني للاجئين المتواجدين حاليا في السودان، ونطالب بالاحترام الكامل للقانون الدولي وبفتح الممرات الإنسانية”.

يدل مصطلح الممر الإنساني علي منطقة خالية من الوجود العسكري، يقوم طرف ثالث بحمايتها عادة ما تكون قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أو الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، ويكون هذا الطرف خارج النزاع القائم، فيمكث المدنيون بعيدا عن الأخطار التي تهدد حياتهم، كما تعني مناطق خالية من الوجود العسكري يجري الإعلان عنها أثناء الاضطرابات أو نزاع مسلح بقصد حماية المدنيين، وإيصال المساعدات والخدمات الإنسانية لهؤلاء بواسطة طرف ثالث، كما ينصرف إلى المواقع والطرق والمعابر المتفاوض عليها بين أطراف النزاع من أجل نقل المساعدات للضحايا، فهي بذلك ممرات محددة في الزمن والنطاق الجغرافي تستخدم لضرورتها في توفير المساعدات والخدمات الصحية الأساسية، لا سيما الإمدادات بالغذاء والماء لصالح الأشخاص المتضررين من الحرب.

توفر الممرات الإنسانية حلا مثاليا للمنظمات الإنسانية فيما يتعلق بعملياتها من أجل توفير الحماية والمساعدة للذين يتضررون من جراء الحرب، حيث يتطلب موافقة كافة الأطراف المحاربة وكسب ثقتهم بالنسبة إلى تسليم المساعدات الإنسانية، لكن أحيانا تفرض هذه الممرات والمناطق المحمية جبرا حين يصدر بصددها قرار من مجلس الأمن تأسيسا على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والمثال الصارخ الذي يضرب في هذا الصدد المناطق الآمنة التي أنشئت في جمهورية البوسنة والهرسك أثناء الحرب اليوغسلافية في منتصف التسعينات من القرن المنصرم 1991-1995، ويطلق على هذه الممرات عدة تسميات منها: الممرات الإنسانية الآمنة، والملاذات الآمنة أو المناطق الإنسانية الآمنة.

توفر اتفاقيتا جنيف الأولي والرابعة عام 1949 إمكانية إنشاء مناطق استشفاء وأمان، كما تعرضان مشروع اتفاق بشأن إقامة هذه المناطق، ملحقا بكل منها، وعلاوة على ذلك توفر اتفاقية جنيف الرابعة إمكانية إنشاء مناطق محايدة، والقصد من إنشاء هذين النوعين من المناطق إيواء الجرحى والمرضى والمدنيين ووقايتهم أخطار النزاع المسلح، وبينما تقام مناطق الاستشفاء والأمان بعيدا عن مسرح العمليات العسكرية، تقام المناطق المحايدة في الميادين التي تدور فيها عمليات عسكرية بين المتحاربين، وقد أدمجت الأحكام ذات الصلة بهذا الأمر من اتفاقيات جنيف في الكثير من كتيبات الدليل العسكري للدول التي تؤكد وجوب احترام هذه المناطق، وبمقتضى تشريعات عدة دول يعتبر الهجوم عليها جرما.

 نماذج الممرات الإنسانية الآمنة 

لقد جرى الاتفاق على مناطق توفر ملاذا آمنا للجرحى والمرضى والمدنيين في نزاعات مسلحة دولية وغير دولية، وعلى سبيل المثال أثناء حرب التحرير في بنغلادش والنزاعات المسلحة في كمبوديا وتشاد وقبرص ونيكاراغوا وسيريلانكا ويوغوسلافيا السابقة، وأنشئت معظم هذه المناطق بناء علي اتفاقات مكتوبة استنادا إلى المبدأ الذي يوجب عدم الهجوم علي المناطق التي تنشأ لتكون ملاذا آمنا للجرحى والمرضى والمدنيين، هذا ويتعين عدم مهاجمة المناطق التي لا تحوي إلا الجرحى والمرضى، أو أفراد الخدمات الطبية والدينية، أو أفراد الغوث الإنساني أو المدنيين، تطبيقا للقواعد المحددة التي تحمي هذه الفئات من الأشخاص، والتي تنطبق في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.

ماهية المساعدات الإنسانية

بادئ ذي بدء، إذا كانت الحروب تخضع لإرادة الإنسان وتدبيره، فإن الكوارث الطبيعية تخرج عن حدود تلك الإرادة، وتفوق بكثير قدراته، حيث يعجز عن منع وقوعها أو وقفها، على أنه في كثير من الأحيان يتنبأ العلماء بوقت وقوعها وحجم الخسائر التي يمكن أن تتسبب عنها، ومع ذلك لا يمكن فعل أي شيء حيال ذلك سوى انتشال الجثث، وتقديم المساعدة الإنسانية لضحايا الكوارث الطبيعية، ومن هنا تأتي أهمية المساعدات الإنسانية باعتبارها السبيل الوحيد لتخفيف معاناة ضحايا تلك الكوارث.

لذلك تعرف المساعدة الإنسانية بأنها “كل عمل عابر للحدود تمارسه منظمة الغوث الحكومي، وغير الحكومي، والحكومات المختلفة، من أجل إنقاذ جماعة بشرية في حالة خطر مؤكد”.

الحق في المساعدة الإنسانية

ليس من اليسير الخوض فيما إذا كانت المساعدة الإنسانية حق من حقوق الإنسان وفقا للقانون الدولي أم لا، لأن هذه المسألة ترتبط بتطور حقوق الإنسان الدولية، حيث إن البحث عن حق المساعدة الإنسانية يجب أن يتحدد في إطار المحافظة على سلامة ومصداقية حقوق الإنسان على أساس أنها المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تلبيه كافة الشعوب والأمم، وبالتالي يعتبر أنصار فكرة “الحق بالتدخل” في القرارين الصادرين عن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة (43/131) عام 1988 و(45/100) عام 1990، والمتعلقين بالمساعدة الإنسانية لضحايا الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المماثلة، أنهما يقرران شرعية المساعدة الإنسانية المقدمة لضحايا الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة، ذلك كونهما يشكلان نقطة البداية نحو تقنين الحق في المساعدة الإنسانية.

يختلف الوضع بخصوص المساعدة الإنسانية المقدمة في حالات النزاعات المسلحة المختلفة، فالإشكاليات التي ترافق المساعدات الإنسانية المقدمة في هذا المجال تزداد تعقيدا، لأن النزاع المسلح يدخل في سياق سياسي، وهو ما يؤدي إلى عرقلة عمليات الإنقاذ الوافدة من الخارج سواء كانت بطلب من الدولة نفسها، أم بمبادرة من المنظمات الدولية الحكومية أو غير الحكومية.

 المبادئ الأساسية لتقديم المساعدات الإنسانية

تخضع عملية تقديم المساعدات الإنسانية، بوجه عام، إلى عدد من المبادئ الأساسية ،أهمها:

يجب أن يكون الغرض من المساعدة الإنسانية منع أو تخفيف المعاناة الإنسانية، وحماية الحياة وضمان احترام الإنسان، وينبغي توفيرها لكل من يحتاج إليها دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المولد أو أي وضع آخر، وينبغي توفير المساعدة بصورة أولية في حالات الشدة الأكثر خطورة أو إلحاحا، ولا ينبغي توفيرها لتعزيز أي وضع سياسي أو ديني، ويجب أن تحترم المساعدة ثقافة وبنية وعادات المجتمعات والدول، وتتحدد آلية المساعدات الإنسانية بإنشاء “ممرات إنسانية”، وفقا لقرار الجمعية العامة (45/100) عام 1990، من خلال التنسيق ما بين الدول المعنية والدول المجاورة، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي تقدم المساعدة الإنسانية.

وهناك عدد من الأسس والمبادئ الإنسانية التي تحكم إنشاء وعمل الممرات الإنسانية، بغرض تقديم المساعدات الإنسانية ، تستند إلى مبادئ حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر التي تم تطويرها تأسيسا علي مبادئ القانون الدولي الإنساني، فيتطلب مبدأ الإنسانية تخفيف المعاناة حيثما أمكن ذلك، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر ضعفا من السكان، ويعني مبدأ عدم التحيز أن المساعدة تقوم على الحاجة فقط، فيجب ألا تميز بين السكان على أساس العمر أو الجنس أو الدين، ويحظر مبدأ الحياد تفضيل أطراف معينة في حالات الصراع أو الانحياز إلى جانب واحد، لذلك فتصور منظمات الإغاثة على أنها محايدة أمر بالغ الأهمية لسلامة أولئك الذين يقدمون المساعدة.

إن البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف لسنة 1977 يكمل هذه الأحكام محددا أن “عروض النجدة والمساعدة” يجب أن لا تعتبر تدخلا في النزاع، خاصة إذا استوفت شروط الحياد والتجرد، غير أن هذا المبدأ أيضا مقيد، فالدولة الموافقة على دخول المساعدات يمكنها أن تفرض بعض القيود التقنية، وأن تدقق وتفحص المساعدات، بالإضافة إلى أن وجود مجموعة الموظفين للمساعدات خاضع لموافقة مسبقة من الدولة المعنية، كذلك الأمر في النزاعات والحروب غير الدولية، فالمادة 18 من البروتوكول الإضافي الثاني عام 1977 يطرح مبدأ موافقة الدولة المعنية، إذ ينص على أن أعمال النجدة لصالح السكان المدنيين ذات طابع إنساني فقط وحيادي، وتتم بالاتفاق مع الدولة المعنية، أما مبدأ الاستقلال فيرسم خطا فاصلا بين الأهداف الإنسانية من جهة والأهداف السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو غيرها من الأهداف من جهة أخرى، فالغرض المشروع الوحيد للمساعدات الإنسانية هو إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة.

الوصول إلى الممرات: يتم تحديد الوصول إلى الممرات الإنسانية من قبل أطراف النزاع، وعادة ما يقتصر الأمر على الجهات الفاعلة المحايدة أو الأمم المتحدة أو منظمات الإغاثة مثل الصليب الأحمر.

مخاوف: هناك خطر التعرض للانتهاكات العسكرية أو السياسية، على سبيل المثال، يمكن استخدام الممرات لتهريب الأسلحة والوقود إلى المدن المحاصرة، لذلك من الضروري موافقة أطراف النزاع المسلح علي انشاء هذه الممرات.

معايير الإنشاء : يجب إنشاء ممرات إنسانية حقيقية بسرعة وفعالية وأمان، وفق المعايير التي يمكن استنباطها من السابقات العديدة التي شاركت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الاشراف عليها، وفي كل الأحوال يجب ألا يتعرض المدنيون لخطر أكبر أثناء سعيهم للهروب من النزاع”.

المحظورات: إن الاستهداف المتعمد للمدنيين والأعيان المدنية والهجمات العشوائية محظورة بموجب القانون الدولي ، فيجب أن تتوقف جميع الهجمات غير القانونية.

و في كل الأحوال يجب على أطراف النزاع إعطاء الأولوية المطلقة للمرور الآمن للمدنيين من مناطق النزاع إلى الملاذات الآمنة، وهذا يعني أيضًا عدم الخضوع لسيطرة قسرية لطرف من الأطراف المتحاربة، كما يجب ، في ذات الوقت ، السماح ودون تأخير للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المدنيين الذين بقوا في منازلهم .

موافقة أطراف النزاع : إن أحد أهم متطلبات إنشاء ممرات إنسانية آمنة : اتفاق الأطراف المتحاربة على إنشاء هذه الممرات الإنسانية بتخطيط و تنظيم محكمين ، واحترامهم  لهذه الاتفاقات بحسن نية ؛ كما يجب توفير وسائل نقل يمكن الوصول إليها للمدنيين بالإضافة إلى الوقت الكافي للخروج بأمان ، والسماح للمراقبين الدوليين بالوصول لمراقبة ممرهم الآمن.

يجب على الأطراف المتحاربة السماح لمنظمات الإغاثة الإنسانية المحايدة بالوصول إلى جميع المدنيين المحتاجين ، بمن فيهم أولئك الذين بقوا بعد الإجلاء، ويحظر اللجوء لأي من أنواع الحصار غير القانوني للمدنيين ، وإخضاعهم للقصف العشوائي وتدمير البنية التحتية وتركهم أمام خيار الاستسلام أو التجويع.

عرقلة الغوث الإنساني

تبين الممارسة أن علي كل طرف في النزاع أن يحجم عن تعمد عرقلة تسليم مؤن الإغاثة للمدنيين المحتاجين في المناطق التي تقع تح سيطرته وبمقتضي النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الدولية فإن تعمد عرقلة الامدادات الغوثية كجزء من تجويع المدنيين و كأسلوب من أساليب  الحرب ، يشكل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية . و تعتبر هذه العرقلة جرماً بموجب تشريعات  العديد من الدول التي ينطبق بعضها علي النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية .

لقد أدينت و بشكل واسع عرقلة أعمال الغوث الإنساني في جمهورية البوسنة و الهرسك ، كما أدانت قرارات عديدة صدرت عن مجلس الأمن و الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ومجلس حقوق الانسان للمنظمة مثل هذه العرقلة ، وبعض هذه القرارات موجهة صراحة إلي قوات مسلحة حكومية ، بينما البعض  الآخر إلي جماعات معارضة مسلحة .

وفي حين أن بعض هذه القرارات لا يصنف حظر عرقلة الغوث الإنساني، يحظر البعض الآخر العرقلة “العمدية أو  المقصودة ” ، ويبين القانون التعاهدي و الممارسة أن باستطاعة أطراف النزاع اتخاذ عدد من التدابير للتدقيق في مواد الغوث و تسليمها ، ولكن لا يجوزعرقلة تسليمها ، ويمكن أن تشمل تدابير التدقيق تفتيش شحنات الإغاثة ومراقبة تسليمها .

وفي قرار تم اعتماده في العام 2000 بشأن حماية المدنيين في  النزاعات المسلحة ، طلب مجلس الأمن من جميع الأطراف المعنية ، بما في ذلك الدول  المجاورة ، أن تتعاون كليا في توفير المرور للعاملين في  مجال الغوث الإنساني ، وفي وقت سابق عام 1994 طلب المجلس من الدول  المجاورة لرواندا تسهيل نقل السلع و المؤن لتلبية حاجات الأشخاص النازحين داخل رواندا .

حق السكان المدنيين في تلقي الغوث الإنساني

تقر الممارسة العملية بأن للسكان المدنيين المحتاجين حقاً بتلقي الغوث الإنساني الضروري لبقائهم، طبقا للقانون الدولي  الإنساني ، وتقر اتفاقية جينيف الرابعة بالأشخاص المحميين بالتقدم بطلباتهم إلي الدولة الحامية ، وعلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، أو إلي الجمعية الوطنية للصلب الأحمر أو الهلال الأحمر ، وكذلك إلي أية منظمة يمكنها مساعدتهم .

 

كلمات مفتاحية