المسؤولية الدولية لإسرائيل عن جبر ضحاياها من المصريين دراسة تحليلية مؤيدة بالاجتهادين الدوليين الفقهي والقضائي

إعداد : الأستاذ الدكتور أيمن سلامة

المقدمة

أبرمت جمهورية مصر العربية وإسرائيل، الدولتان المتحاربتان منذ عام 1948 [1]، معاهدة[2] السلام المصرية الإسرائيلية في عام 1979[3] برعاية ووساطة الولايات المتحدة لتنهي هذه المعاهدة حالة الحرب بين الدولتين، وترسي أيضاً المعاهدة أول سلام دائم بين دولة عربية وإسرائيل[4]، وبالرغم من أن المعاهدة التي تعد في مصاف أسمى المعاهدات السياسية التي تبرمها الدول، لكنها لا تُسقط حقوق الدول والشعوب في الجبر جراء الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، بموجب قواعد المسؤولية الدولية.

تفاوتت الوضعية القانونية لإسرائيل تجاه مصر على مدار ما يناهز أكثر من ستة عقود وفقاً للتصرفات الإسرائيلية تجاه مصر، فتارة كانت إسرائيل الدولة المعتدية، وتجلى ذلك في عامي 1956، و1967، وتارة أخرى كانت دولة الاحتلال[5] وبان ذلك في شبه جزيرة سيناء -1982، كما كانت أيضاً دولة الجوار غير المكترثة بقواعد حسن الجوار والقانون الدولي الإنساني في شبه جزيرة سيناء غير مرة سواء في عام 2011[6] وغيرها.

جَلي أن جريمة العدوان[7] التي ارتكبتها إسرائيل ضد مصر غير مرة، كما ذكرنا، تعد الجريمة الدولية الأفظع بين عداد الجرائم الدولية، وتختص المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة مرتكبيها بموجب النظام الأساسي للمحكمة، لكن السابقات الإسرائيلية المُؤيَدة بالمصادر الإسرائيلية الموثوقة، فضلا عن تحقيقات اللجان الدولية المستقلة – في حالات محددة – أكدت ارتكاب إسرائيل طائفة واسعة أخري من الجرائم الدولية[8] الأخرى ضد مصر، وتعد جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية[9]، وتهديد سلامة الطيران المدني في شبه جزيرة سيناء – مصر، أهم الأمثلة الدلالية الصارخة غير الحصرية على هذه الجرائم.

لقراءة الدراسة بالكامل اضغط هنا 

المصادر: 

[1]  بعد حرب 1948، وقعت الدول العربية المتحاربة مع إسرائيل ما عدا العراق، على اتفاقيات هدنة مع إسرائيل. ووقعت كل دولة على الاتفاق بشكل منفصل وبدأت مفاوضات في جزيرة رودس اليونانية بتوسط الأمم المتحدة بين إسرائيل من جانب وكل من مصر والأردن وسوريا ولبنان من جانب آخر. تم التوقيع على اتفاقيات الهدنة الأربعة بين 24 فبراير و20 يوليو 1949.

[2]  ذخرت محكمة العدل الدولية بالقرارات القضائية العديدة التي تناولت تعريف المعاهدة الدولية، وفي 17 سبتمبر عام 2007 في النزاع بين غينيا وسورينام، قررت المحكمة أن: “المعاهدات غير المكتملة لا تنشئ حقوقًا أو التزامات قانونية لمجرد أنها كانت قيد النظر؛ وفي الثاني من فبراير عام 2017، بين كينيا والصومال، قررت المحكمة أن: “بموجب القانون الدولي العرفي للمعاهدات يعتبر بمثابة معاهدة أي اتفاق دولي مبرم بين الدول في شكل خطي ويحكمه القانون الدولي،

https://1-m6426.azureedge.net/news/politics/2021/10/12/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A

[3]  الدكتور أيمن سلامة، التعديل الثاني للملحق الأمني لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية – المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية.

[4]  الدكتور أيمن سلامة، اتفاق غزة بين مفهومي وقف إطلاق النار والهدنة، معهد دراسات العربية،

https://www.alarabiya.net/2012/11/22/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D9%88%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%Bو

[5]  عرفت المادة (42) من لائحة لاهاي 1907 الاحتلال الحربي بأنه: “تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها”،

د. شريف عتلم ود. محمد ماهر عبد الواحد – موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني – إصدار بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة – 1 / 12 / 2002.

[6]   حادث رفح الحدودي عام 2011، https://www.alarabiya.net/articles/2011%2F08%2F18%2F162901.

[7]   د. إبراهيم الدراجي: جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنها، ط2، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2019، ص951؛ د. عبد الجبار رشيد الجميلي: جرائم الإرهاب الدولي في ضوء اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2015، ص 60-61.

[8]  تنص الفقرة 2 من المادة 19 من مشروع المواد المتعلق بمسؤولية الدول على: “يُشكل الفعل غير المشروع دوليًا جريمة دولية حين ينجم عن انتهاك الدولة التزامًا دوليًا هو من الضرورة لصيانة مصالح أساسية للمجتمع الدولي بحيث يعترف هذا المجتمع بمجمله بأن انتهاكه يشكل جريمة”.

https://casebook.icrc.org/case-study/international-law-commission-articles-state-responsibility

[9] يمكن الوقوف على تعريف مصطلح “الإنسانية” في دليل اسفير: الميثاق الإنساني والمعايير الدنيا في مجال الاستجابة الإنسانية، الذي يشير إلى “الواجب الإنساني: الذي يقضي باتخاذ التدابير اللازمة لتفادي المعاناة الإنسانية الناجمة عن الكوارث أو النزاعات، أو التخفيف من حدتها”، (الميثاق الإنساني، الفقرة 1). انظر أيضًا بشأن “الحاجات الإنسانية”، قواعد السلوك من أجل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية أثناء الإغاثة في حالات الكوارث، جنيف، 1994، صفحة 3: “أولوية الحاجات الإنسانية”.

Concise Oxford English Dictionary, 12th edition, Oxford University Press, 2011, p. 1153.

كلمات مفتاحية